تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المسألة الثالثة عشرة : من جامع في إحرام العمرة قبل السعي : فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة ، بلا خلاف يوجد فيها ، بل بالاجماع . لصحيحة أحمد بن أبي علي : في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : ( عليه بدنة ، لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم منه ثم يعتمر ) ( 1 ) . وبمضمونها حسنة مسمع ، إلا أن فيها : ( فيطوف بالبيت ثم يغشى أهله قبل أن يسعى ) ( 2 ) . والمال واحد ، لأن قبل الفراغ من الطواف والسعي - كما في الصحيحة - يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا ، فتوهم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا - كما قيل - غير جيد . وأما العمرة المتمتع بها ، فظاهر الأكثر أنها كالمفردة ، بل صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه ( 3 ) . وظاهر التهذيب - كما قيل ( 4 ) - تخصيص الحكم بالمفردة . ودليل التعميم : عدم الخلاف ، وتساوي العمرتين في الأركان ، وحرمتهن . ودليل التخصيص : اختصاص المنصوص بالمفردة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 538 / 1 ، الوسائل 13 : 129 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 538 / 2 ، الفقيه 2 : 275 / 1344 ، التهذيب 5 : 323 / 1111 ، الوسائل 13 : 128 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 470 . ( 4 ) المدارك 8 : 422 ، وانظر التهذيب 5 : 323 .