تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولا ينافي قوله : ( إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ) ما ذكرنا من الأصل المتقدم ، لأن مبناه على قصد الامناء الذي هو الاستمناء ، وهذا يدل على أن خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه . وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الأهل مع الامناء ، أم لا ؟ الظاهر هو : الثاني ، لاختصاص الموثقة بغير الأهل . ولا يلزم أغلظية النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها ، لأن الحكم حكم النظر إلى الغير مع الامناء ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، طلب خروج المني أو لم يطلب ، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والانزال .
المسألة الثانية عشرة : لا كفارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات ، للأصل . ولا في الامناء بسماع كلام الأجنبية مطلقا ، ولا في حال جماعها ، ولا في توصيف الأجنبية له . لرواية أبي بصير ( 1 ) ، ومرسلة البزنطي ( 2 ) ، وروايتي سماعة ( 3 ) . إلا إذا قصد بأحد هذه الأحوال الامناء وأمنى ، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الأصحاب ، للأصل المذكور .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 377 / 10 ، التهذيب 5 : 327 / 1125 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 377 / 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2 . ( 3 ) الأولى في : التهذيب 5 : 328 / 1126 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 4 . الثانية في : الكافي 4 : 377 / 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1 .