تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن الترجيح . مضافا إلى عدم معلومية صدق الامناء حينئذ بالتقريب المذكور .
المسألة الحادية عشرة : من نظر إلى أهله فلا شئ عليه من جهة النظر مطلقا ، بشهوة كان أو بدونها . لأصل البراءة . وصحيحة ابن عمار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : ( لا شئ عليه ) ( 1 ) . وموثقة إسحاق : ( محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 2 ) . ولو كان معه الانزال ، فإن كان بشهوة فعليه بدنة . للأصل المتقدم . وحسنة مسمع : ( ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 3 ) . وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنها أخص مطلقا منهما ، لأن الجزور أخص من الشئ ، مع أنه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، التهذيب 5 : 325 / 1117 ، الإستبصار 2 : 191 / 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 327 / 1122 ، الإستبصار 2 : 192 / 643 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 .