تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أو أمذى فعليه دم ) ( 1 ) . والحلبي : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : ( يهريق دم شاة ) ( 2 ) . ومحمد : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : ( إن حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ) ( 3 ) . وحسنة مسمع ، وفيها : ( ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ) ( 4 ) . فإن حصل مع ذلك الانزال فعليه مع الشاة البدنة ، الأولى : للمس بشهوة ، والثانية : للامناء ، للتقريب الذي مر في المسألة السابقة . وإن مسها أو حملها بلا شهوة فلا شئ عليه وإن أنزل ، لصحيحتي ابن عمار ومحمد المتقدمتين . ولا يرد : أنهما أعمان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إن الشئ أعم من الكفارة . لأن التقابل مع ما فيه الكفارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفارة ، فإن التفصيل قاطع للشركة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه : وإن حملها . . . وهو محرم . . . ( 2 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 214 / 972 ، التهذيب 5 : 326 / 1119 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 ، بتفاوت . ( 4 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 .