أو أمذى فعليه دم ) ( 1 ) .
والحلبي : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : ( يهريق دم شاة ) ( 2 ) .
ومحمد : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال :
( إن حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس
عليه شئ ) ( 3 ) .
وحسنة مسمع ، وفيها : ( ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة
فعليه دم شاة ) ( 4 ) .
فإن حصل مع ذلك الانزال فعليه مع الشاة البدنة ، الأولى : للمس
بشهوة ، والثانية : للامناء ، للتقريب الذي مر في المسألة السابقة .
وإن مسها أو حملها بلا شهوة فلا شئ عليه وإن أنزل ، لصحيحتي
ابن عمار ومحمد المتقدمتين .
ولا يرد : أنهما أعمان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إن الشئ أعم
من الكفارة .
لأن التقابل مع ما فيه الكفارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي
الكفارة ، فإن التفصيل قاطع للشركة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1
وفيه : وإن حملها . . . وهو محرم . . .
( 2 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 214 / 972 ، التهذيب 5 : 326 / 1119 ، الوسائل 13 : 137 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 ، بتفاوت .
( 4 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ،
الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 .