تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( عليه بدنة وإن لم ينزل ) ( 1 ) . وحسنة مسمع : ( إن حال المحرم ضيقة ، فإن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 2 ) . وكذلك إن كان مع الشهوة دون الامناء . لاطلاق الصحيحة والرواية . ولا ينافيها مفهوم قوله : ( فأمنى ) في الحسنة ، لأنه مفهوم ضعيف لا حجية فيه . وإن كان مع الامناء دون الشهوة فلا بدنة عليه ، بل عليه دم شاة . للحسنة المذكورة النافية للبدنة ، بقرينة التفصيل القاطع للشركة ، فإنها تعارض صحيحة البجلي - المثبتة للبدنة في الامناء مطلقا - بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجح فيرجع في خصوص الامناء إلى الأصل ، وتبقى الشاة لنفس التقبيل . لا يقال : الامناء مع التقبيل بلا شهوة من الأفراد النادرة جدا ، فلا تنصرف إليه الحسنة ، لأنه على ذلك يجري مثله في الصحيحة أيضا . نعم ، يمكن أن يقال : إن ثبوت الشاة خاصة للتقبيل مطلقا لا ينافي ثبوت البدنة للامناء كذلك ، فإن الامناء أمر آخر وإن ترتب على التقبيل واجتمع معه ، ولازمه ثبوت الأمرين .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 12 : 434 أبواب تروك الاحرام ب 12 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 255 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث