تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وقيل هنا بالجزور ( 1 ) . ولا وجه له . إلا أن الظاهر أنهم لم يفرقوا بينه وبين البدنة ، ولذا استدل جماعة لأحدهما بأخبار الآخر في مواضع عديدة . وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا ، واستدل له بهذه الصحيحة ( 2 ) . وهو خطأ ، فإن ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة . وفي الامناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع ، وفيها : ( ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 3 ) . وقد يستدل له أيضا بصحيحة ابن عمار : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : ( عليه بدنة ) ( 4 ) . وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله ، حيث نقله بلفظة : ( أو ) مكان الواو في قوله : ( وينزلها ) ، ولكنها ليست كذلك في النسخ الصحيحة . ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة : عن محرم نظر إلى امرأته فأمني أو أمذي وهو محرم ، قال : ( لا شئ عليه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر المقنع والهداية : 76 ، الحدائق 15 : 399 . ( 2 ) انظر المدارك 8 : 428 . ( 3 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه : أو ينزلها . . . ( 5 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، التهذيب 5 : 325 / 1117 ، الإستبصار 2 : 191 / 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 .