تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وما قيل من أنه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران ( 1 ) . ومن حسنة مسمع التي رواها الإسكافي : ( إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع ) ( 2 ) . والأولان : استنباط للعلة ، وهو طريقة العامة المضلة . والثالث : ليس بحجة ، مع أنه لا قطع بكونه من الرواية ، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة ، وهو محل الخدشة .
المسألة الثامنة : من أمنى - أي أخرج منيه بقصد واختيار - بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مس ، أو نظر إلى الأهل ، أو الأجنبية ، أو الغلام ، أو غيرها ، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصة . لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : ( عليهما جميعا الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع ) ( 3 ) . مضافا في الامناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له ، وهي كالأولى ، إلا أن أولها : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم ( 4 ) ، إلى آخر ما مر .
هامش
( 1 ) المختلف : 283 . ( 2 ) المختلف : 282 . ( 3 ) الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 ، بتفاوت . ( 4 ) التهذيب 5 : 324 / 1114 بتفاوت ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 252 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث