وما قيل من أنه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران ( 1 ) .
ومن حسنة مسمع التي رواها الإسكافي : ( إذا نزل الماء إما بعبث
بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع ) ( 2 ) .
والأولان : استنباط للعلة ، وهو طريقة العامة المضلة .
والثالث : ليس بحجة ، مع أنه لا قطع بكونه من الرواية ، مضافا
إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة ، وهو محل
الخدشة .
المسألة الثامنة : من أمنى - أي أخرج منيه بقصد واختيار - بغير ما
ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مس ، أو نظر إلى الأهل ، أو الأجنبية ، أو
الغلام ، أو غيرها ، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصة .
لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو
يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : ( عليهما جميعا الكفارة ،
مثل ما على الذي يجامع ) ( 3 ) .
مضافا في الامناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له ، وهي
كالأولى ، إلا أن أولها : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم ( 4 ) ،
إلى آخر ما مر .
هامش
( 1 ) المختلف : 283 .
( 2 ) المختلف : 282 .
( 3 ) الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 ، بتفاوت .
( 4 ) التهذيب 5 : 324 / 1114 بتفاوت ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع
ب 14 ح 1 .