تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولا موثقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 1 ) . لأعميتهما مطلقا منها ، من حيث شمول الشئ المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفارة ، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها . . ولولا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو مذهب المفيد والسيد ( 2 ) . وإنما قيدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنه المتبادر من إمناء الشخص ، وأما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنه فعله حتى يصدق أنه أمنى ، وفعله أعم من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديا .
المسألة التاسعة : من قبل امرأته محرما : فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة . للأصل المذكور . مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده - إلى أن قال : - قلت : فإن قبل ؟ قال : ( هذا أشد ، ينحر بدنة ) ( 3 ) . ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 327 / 1122 ، الإستبصار 2 : 192 / 643 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 433 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70 . ( 3 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1 .