ولا موثقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال :
( ليس عليه شئ ) ( 1 ) .
لأعميتهما مطلقا منها ، من حيث شمول الشئ المنفي للجزور
والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفارة ، وشمول النظر في الأولى
لما كان بالشهوة وغيرها . . ولولا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور
بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو مذهب
المفيد والسيد ( 2 ) .
وإنما قيدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنه المتبادر من
إمناء الشخص ، وأما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنه
فعله حتى يصدق أنه أمنى ، وفعله أعم من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه
الذي يوجده ولو كان سببا عاديا .
المسألة التاسعة : من قبل امرأته محرما :
فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة .
للأصل المذكور .
مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده - إلى أن
قال : - قلت : فإن قبل ؟ قال : ( هذا أشد ، ينحر بدنة ) ( 3 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 327 / 1122 ، الإستبصار 2 : 192 / 643 ، الوسائل 13 : 138
أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 433 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 70 .
( 3 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1 .