تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قيل : نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثقة ، لورودها في حكم المولى خاصة ، وأما بالنسبة إلى الأمة فمجملة ( 1 ) . وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل - كما عليه الأكثر - أظهر .
المسألة السابعة : في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحج . لموثقة إسحاق : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : ( أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة وحج من قابل ) ( 2 ) . وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الامناء أم لا . ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء ( 3 ) ، الظاهر في طلبه وقصده . ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض . ولا تعارضها صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى ( 4 ) ، لاختلاف موضوعيهما . ومنهم - ولعله الأكثر كما صرح به بعضهم - من عمم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره . ولا دليل له تاما على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهم من كون العلة هو الامناء ، ولا خصوصية للعبث بالذكر .
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 362 . ( 2 ) الكافي 4 : 376 / 6 ، التهذيب 5 : 324 / 1113 ، الإستبصار 2 : 192 / 646 ، الوسائل 13 : 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 . ( 3 ) كما في الدروس 1 : 371 . ( 4 ) التهذيب 5 : 318 / 1097 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7 ح 1 ، وقد تقدمت في ص 223 .