قيل : نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدمة الواردة في المرأة والأهل
الخالي عن معارضة الموثقة ، لورودها في حكم المولى خاصة ، وأما بالنسبة
إلى الأمة فمجملة ( 1 ) .
وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم
وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل - كما عليه الأكثر - أظهر .
المسألة السابعة : في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحج .
لموثقة إسحاق : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : ( أرى عليه مثل
ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة وحج من قابل ) ( 2 ) .
وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الامناء أم لا .
ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء ( 3 ) ، الظاهر في طلبه وقصده .
ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض .
ولا تعارضها صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفرع الثاني من المسألة
الأولى ( 4 ) ، لاختلاف موضوعيهما .
ومنهم - ولعله الأكثر كما صرح به بعضهم - من عمم مع التخصيص
المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره .
ولا دليل له تاما على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهم من كون العلة هو
الامناء ، ولا خصوصية للعبث بالذكر .
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 362 .
( 2 ) الكافي 4 : 376 / 6 ، التهذيب 5 : 324 / 1113 ، الإستبصار 2 : 192 / 646 ،
الوسائل 13 : 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 .
( 3 ) كما في الدروس 1 : 371 .
( 4 ) التهذيب 5 : 318 / 1097 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7
ح 1 ، وقد تقدمت في ص 223 .