وأما صحيحة ضريس ( 1 ) ورواية وهب بن عبد ربه ( 2 ) - المصرحتين :
بأنه لا شئ عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها - فهما ظاهرتان أو محمولتان
على قبل التلبية .
وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أن عليه بدنة ( 3 ) ، ومع العجز : شاة
أو صيام .
ولم أقف على مستنده .
والظاهر كفاية الاعسار عن البدنة على تعين الشاة والصيام .
وقيل باعتبار الاعسار عنها وعن البقرة ( 4 ) .
ولا وجه .
ويكفي في الصيام يوم واحد ، للاطلاق .
وقيل : ثلاثة أيام ، لأنها الواقع في إبدال الشاة ( 5 ) .
وهو أحوط .
وإطلاق الموثقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة
والمطاوعة .
وقيل بوجوب الكفارة على المطاوعة ، فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية
عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمل مؤنتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 320 / 1103 ، الإستبصار 2 : 191 / 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 8 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 208 / 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 1 .
( 3 ) المبسوط 1 : 337 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 549 .
( 4 ) كما في الدروس 1 : 371 ، المدارك 8 : 418 ، الرياض 1 : 468 .
( 5 ) الدروس 1 : 371 ، جامع المقاصد 3 : 349 ، المدارك 8 : 418 .
( 6 ) انظر المسالك 1 : 144 .