تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأما صحيحة ضريس ( 1 ) ورواية وهب بن عبد ربه ( 2 ) - المصرحتين : بأنه لا شئ عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها - فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية . وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أن عليه بدنة ( 3 ) ، ومع العجز : شاة أو صيام . ولم أقف على مستنده . والظاهر كفاية الاعسار عن البدنة على تعين الشاة والصيام . وقيل باعتبار الاعسار عنها وعن البقرة ( 4 ) . ولا وجه . ويكفي في الصيام يوم واحد ، للاطلاق . وقيل : ثلاثة أيام ، لأنها الواقع في إبدال الشاة ( 5 ) . وهو أحوط . وإطلاق الموثقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة . وقيل بوجوب الكفارة على المطاوعة ، فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمل مؤنتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 320 / 1103 ، الإستبصار 2 : 191 / 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 208 / 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 1 : 337 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 549 . ( 4 ) كما في الدروس 1 : 371 ، المدارك 8 : 418 ، الرياض 1 : 468 . ( 5 ) الدروس 1 : 371 ، جامع المقاصد 3 : 349 ، المدارك 8 : 418 . ( 6 ) انظر المسالك 1 : 144 .
مستند الشيعة — صفحة 250 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث