تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
هذا ، مع أن المنطوق مركب من حكمين : فساد الحج - أي الطواف - والكفارة ، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما . ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة ( 1 ) من سقوط الكفارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط ، لذلك المفهوم . ومن الأصحاب من خص الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة ( 2 ) . ولعله لزعمه ضعف الرواية الأولى . وهو عندنا غير موجه . أو لعدم ثبوت الاجماع المركب عنده ، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الاطلاقات . وهو كان حسنا لو لم يثبت الاجماع المركب . وأما منع الاطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الاطلاقات فموهون غايته ، إذ المتبادر من : ( قبل الطواف ) قبل الفراغ عنه .
المسألة السادسة : لو جامع المحل الموسر عالما عامدا أمته المحرمة بإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها . ومع الاعسار : شاة أو صام . ومع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شئ . بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الأحكام . لموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) ، المصرحة بهذه الأحكام منطوقا ومفهوما .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 620 . ( 2 ) كما في الشرائع 1 : 294 ، المنتهى 2 : 840 . ( 3 ) الكافي 4 : 374 / 6 ، التهذيب 5 : 320 / 1102 ، الإستبصار 2 : 190 / 639 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 2 .