تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الحق : لا ، اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النص .
المسألة الرابعة : ما قالوا من الأحكام الخمسة - من الفساد ، ووجوب الاتمام ، ثم القضاء ، والكفارة ، والتفريق - إنما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر . أما لو كان قبل الأول أو بعد الثاني فليس كذلك . أما لو كان قبل التلبية فلا شئ عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في الحج بعد ، كما مر في صدر بحث الاحرام ، وتصرح به المرسلة الآتية . وأما لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق . نعم تجب الكفارة المذكورة . بلا خلاف في الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا ( 1 ) . له فيهما . ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها - لو كان - بما مر : ( إن وقعت على أهلك بعدما تعقد للاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ) ( 2 ) . مضافا في الحكم الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار : الأولى : ( إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحج من
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 835 ، الرياض 1 : 467 . ( 2 ) الفقيه 2 : 213 / 969 ، الوسائل 13 : 107 أبواب كفارات الاستمتاع ب 1 ح 2 ، وص 109 ب 2 ح 5 ، وص 118 ب 6 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 244 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث