الحق : لا ، اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النص .
المسألة الرابعة : ما قالوا من الأحكام الخمسة - من الفساد ، ووجوب
الاتمام ، ثم القضاء ، والكفارة ، والتفريق - إنما هو إذا كان الجماع بعد التلبية
وقبل وقوف المشعر .
أما لو كان قبل الأول أو بعد الثاني فليس كذلك .
أما لو كان قبل التلبية فلا شئ عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في
الحج بعد ، كما مر في صدر بحث الاحرام ، وتصرح به المرسلة الآتية .
وأما لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق .
نعم تجب الكفارة المذكورة .
بلا خلاف في الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالاجماع المحقق
والمحكي مستفيضا ( 1 ) .
له فيهما .
ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها - لو كان - بما مر : ( إن وقعت على
أهلك بعدما تعقد للاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، فإن جامعت
وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن
جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن
كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ) ( 2 ) .
مضافا في الحكم الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار :
الأولى : ( إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحج من
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 835 ، الرياض 1 : 467 .
( 2 ) الفقيه 2 : 213 / 969 ، الوسائل 13 : 107 أبواب كفارات الاستمتاع ب 1 ح 2 ،
وص 109 ب 2 ح 5 ، وص 118 ب 6 ح 2 .