تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
جيد .
المسألة الثالثة : ما مر من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالاحرام المختار . وأما غيره فلا شئ عليه ، بل يتم حجه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف . بل بالاجماع كما صرح به بعضهم ( 1 ) . للأصل . والأخبار المتقدمة المصرحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدي حكمها إلى الرجل بالاجماع المركب . وبالتصريح في صحيحة زرارة ( 2 ) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيما إذا لم يكن مقصرا . وبقوله : ( قد أتى عظيما ) في رواية علي بن أبي حمزة ( 3 ) ، فإن مثل ذلك إنما يقال للعامد العالم . مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية ( 4 ) ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين ( 5 ) . وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمل الكفارة أو الكفارتين .
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 2 : 369 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 217 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 217 . ( 4 ) في ص : 233 . ( 5 ) في ص : 233 .