جيد .
المسألة الثالثة : ما مر من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم
بالحكم وبالاحرام المختار .
وأما غيره فلا شئ عليه ، بل يتم حجه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف .
بل بالاجماع كما صرح به بعضهم ( 1 ) .
للأصل .
والأخبار المتقدمة المصرحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي
والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدي حكمها إلى الرجل
بالاجماع المركب .
وبالتصريح في صحيحة زرارة ( 2 ) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على
المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيما إذا لم
يكن مقصرا .
وبقوله : ( قد أتى عظيما ) في رواية علي بن أبي حمزة ( 3 ) ، فإن مثل
ذلك إنما يقال للعامد العالم .
مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية ( 4 ) ، وفي
الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين ( 5 ) .
وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمل
الكفارة أو الكفارتين .
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 2 : 369 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 217 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 217 .
( 4 ) في ص : 233 .
( 5 ) في ص : 233 .