تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ومنهم من فصل بين الأدائية والقضائية ، ففي الأولى : جعل الانتهاء موضع الخطيئة ، وفي الثانية : الاحلال . والأحوط : الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما . ثم إن الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ، وإلا فلا افتراق بعد قضاء المناسك ، كما صرح به الصحيح والمروي عن النوادر المذكورين ، وصرح به جمع من الأصحاب ( 1 ) . والمراد من الافتراق - كما ورد في الأخبار ( 2 ) - : أن لا يخلوا إلا معهما ثالث . وقيده بعضهم بالمحترم ، فلا عبرة بغير المميز ( 3 ) . ولا بأس به ، بل هو الظاهر المتبادر .
ه‍ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحج الواجب والمندوب ، لظاهر الاجماع ، وإطلاق النصوص .
المسألة الثانية : ما مر حكم الرجل ، وأما المرأة فإما تكون مطاوعة أو مكرهة . فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة ، بلا خلاف يوجد ، بل حكي الاجماع عليه ( 4 ) . ويدل عليه في وجوب الاتمام ما دل عليه في الرجل . وفي الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير مما تقدم من الأخبار ، سيما في
هامش
( 1 ) كصاحبي الحدائق 15 : 372 ، والمدارك 8 : 412 . ( 2 ) كصحيحة ابن عمار ومرفوعة أبان المتقدمتين في ص : 220 . ( 3 ) انظر القواعد 1 : 99 ، الرياض 1 : 466 . ( 4 ) كما في المدارك 8 : 409 .