تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وبمضمونها الأخرى ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية شطر منها . ثم بالمرسلة والمفهومين تخصص العمومات والاطلاقات المتقدمة المثبتة للقضاء على المحرم المجامع . ومنه - بضميمة الأصل - يظهر عدم ثبوت التفريق هنا أيضا ، إذ بعد التخصيص يكون الموضوع : المجامع قبل الوقوف ، مع أن ظاهر كثير منها إنما هو المجامع قبل الوقوف ، حيث أمر بالتفريق حتى يرجعا إلى مكان الخطيئة ، ولا رجوع غالبا إلى موضعه إذا كان بعد الوقوف ، فتأمل . ولأجل تلك الاطلاقات والعمومات واختصاص المخصص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا في التخصيص به ، وفاقا للأكثر ، بل عن المسائل الرسية والانتصار وجمل العلم والعمل والجواهر والغنية : الاجماع عليه ( 2 ) . خلافا للمحكي عن المفيد والحلبي والديلمي ، فخصوا قبل وقوف عرفة أيضا ( 3 ) ، ولا دليل له يصلح الركون إليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 486 / 1733 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 5 . ( 2 ) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 404 ، الطباطبائي في الرياض 1 : 465 ، وانظر المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 334 ، الإنتصار : 96 ، الجواهر : 45 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 . وأما النسبة إلى الجمل فلعلها سهو ، فإن العبارة فيه هكذا : إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه . وهي كما ترى موافقة لعبارة المفيد وتالييه ، على أنه لم يصرح فيه بإجماع أصلا ، ولا يبعد أن يكون المراد شرح جمل العلم والعمل للقاضي - كما حكاه عنه في كشف اللثام والرياض - فإنه موجود فيه وادعى عليه الاجماع أيضا . انظر شرح الجمل : 235 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 433 ، الحلبي في الكافي : 203 ، الديلمي في المراسم : 119 .
مستند الشيعة — صفحة 246 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث