تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قابل ) ( 1 ) . وقريبة منها الأخرى ( 2 ) . وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمار : وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : ( عليه ح جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ) ( 3 ) . ونحوها إلى قوله : ( سمينة ) صحيحة زرارة ( 4 ) . ورواية أحمد : عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : ( عليه بدنة ، وهي تجزئ عنهما ) ( 5 ) . ورواية سلمة : عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : ( ليس عليه شئ ) ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا ، فقال له : ( عليك بدنة ) ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت ، فقال له : ( عليك بدنة ) ، فقال : ( إن ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ ) قلت : لا ، قال : ( ليس عليك شئ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 379 / 5 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 5 : 319 / 1099 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 378 / 3 ، التهذيب 5 : 323 / 1109 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 485 / 1732 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 489 / 1748 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 4 . ( 6 ) الكافي 4 : 378 / 1 ، التهذيب 5 : 322 / 1108 ، الوسائل 13 : 123 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير .