قابل ) ( 1 ) .
وقريبة منها الأخرى ( 2 ) .
وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمار : وقع على امرأته قبل أن
يطوف طواف النساء ، قال : ( عليه ح جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس
عليه شئ ) ( 3 ) .
ونحوها إلى قوله : ( سمينة ) صحيحة زرارة ( 4 ) .
ورواية أحمد : عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ،
قال : ( عليه بدنة ، وهي تجزئ عنهما ) ( 5 ) .
ورواية سلمة : عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ،
قال : ( ليس عليه شئ ) ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا ، فقال له : ( عليك بدنة ) ، قال : فدخلت
عليه فقلت : جعلت فداك ، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عما سألت ، فقال له : ( عليك بدنة ) ، فقال : ( إن ذلك كان
بلغه ، فهل بلغك ؟ ) قلت : لا ، قال : ( ليس عليك شئ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 379 / 5 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفارات الاستمتاع
ب 3 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 5 : 319 / 1099 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 378 / 3 ، التهذيب 5 : 323 / 1109 ، الوسائل 13 : 121 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 485 / 1732 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10
ح 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 489 / 1748 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10
ح 4 .
( 6 ) الكافي 4 : 378 / 1 ، التهذيب 5 : 322 / 1108 ، الوسائل 13 : 123 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير .