تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
صحيحة ابن عمار المذكورة في الفرع الثاني ( 1 ) بقوله : ( فعليها مثل ما عليه ) . وإن كانت مكرهة فلا شك في وجوب الاتمام عليها . ولا كفارة عليها إجماعا نصا وفتوى ، وعلى الرجل الكفارتان كذلك ، وقد مر في الأخبار التصريح به . ولا حج من قابل أيضا بالاجماع . ويدل عليه بعض الأخبار . وأما [ ما ] ( 2 ) في صحيحة ابن عمار المذكورة : ( وعليهما الحج من قابل ) فهو مخالف للاجماع ، غير معمول به عند الأصحاب ، فيجب طرحه . وأما الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والاكراه ، لاطلاق الأخبار بلا معارض . وتوهم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة : ( وإن كانا عالمين فرق بينهما ) ( 3 ) - حيث إن حكم المكره حكم غير العالم - خطأ ، لأن حكم المنطوق التفريق والكفارة عليهما والحج من قابل كذلك ، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كل واحد ، وهو كذلك . ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا ( 4 ) ، بل ولا منطوق ذيلها ، حيث قال : ( فليس عليها شئ ) ، لأن التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها . وتوهم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة - سيما في المقام - غير
هامش
( 1 ) في ص 223 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة . ( 3 ) المتقدمة في ص : 1139 . ( 4 ) المتقدمة في ص : 1140 .