تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
في الأولى ، وبعضها في الثانية ، ولا تنافي بين شئ منهما ، لأن ثبوته في أحدهما لا ينافي الثبوت في الآخر أيضا ( 1 ) . وثانيهما : أن منتهى هذا التفريق إلى أين هو ؟ فإن الأخبار فيه مختلفة . ففي بعضها : إلى بلوغ الهدي محله . وفي بعض آخر : حتى يحلا . وفي ثالث : حتى ينتهيا إلى مكة . وفي رابع : حتى يفرغا المناسك . وفي خامس : حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة . ويدل عليه أيضا الصحيح : ( يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى ، أيجتمعان ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . والمروي في نوادر البزنطي : ( يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، أو حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) ، [ فقلت : أرأيت ] إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلك الطريق ؟ قال : ( فليجتمعا إذا قضيا المناسك ) ( 3 ) . ومن الأصحاب من حمل ذلك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ق ) زيادة : وأما في الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوي . ( 2 ) معاني الأخبار : 294 / 1 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 14 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 31 / 29 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 15 ، بتفاوت يسير . . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 4 ) كما في الحدائق 15 : 371 ، الرياض 1 : 467 .
مستند الشيعة — صفحة 240 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث