تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
انجبار النقصان أيضا بالكفارة فضلا عن الفساد . ومنه يظهر عدم دلالة الرضوي أيضا ، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم ، ولا قائل به ، بل ينفي الفساد في غيره . ومما ذكر ظهر أن الأقوى هو القول الأول . وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة .
د : قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة ، وأنه إجماعي وإن اختلف في وجوبه واستحبابه ، ومقتضى الأخبار المذكورة : الثاني ، ومقتضى الرضوي ( 1 ) : الأول . ثم إن ها هنا خلافين آخرين : أحدهما : أن هذا التفريق هل هو في الحجة الأولى الأدائية والثانية القضائية ، أو في الثانية خاصة ؟ فالأول محكي عن جماعة ، منهم : الصدوقان والإسكافي ( 2 ) ، وابن زهرة مدعيا الاجماع عليه ( 3 ) . والثاني أيضا منقول عن جمع ، منهم : المحقق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد ( 4 ) . والحق مع الأول ( 5 ) . لدلالة طائفة من الأخبار المتقدمة على التفريق فيهما ، وبعضها عليه
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 221 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 2 : 213 ، حكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 282 . ( 3 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 . ( 4 ) الشرائع 1 : 294 ، النافع : 107 ، القواعد 1 : 98 . ( 5 ) في ( ق ) : والحق في الرجحان مع الأول . . .