تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
إلا أنه يمكن الخدش في العمومات أيضا ، لأن الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوط القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثرة جدا ، فلو بني الأمر فيهما على الاطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر ، وهو - على التحقيق - غير مجوز ، فلا بد من ارتكاب التجوز ، ولتعدده يتأتى الاجمال ، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل . ( إلا أن قوله في الرضوي المتقدم : ( وإن جامعت في الفرج ) - المنجبر بالشهرة - يدل بإطلاقه على المشهور ، فهو الحق المنصور ) ( 1 ) .
ج : هل الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس ؟ عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصد من الشرائع ( 4 ) ، ويميل إليه كلام النافع ( 5 ) . ونقل عن الشيخ في الخلاف ( 6 ) وكثير من كتب الفاضل ( 7 ) : الثاني ، وإليه ذهب الحلي في السرائر ( 8 ) . دليل الأول : الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( ق ) : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور . ( 2 ) في النهاية : 230 . ( 3 ) منهم يحيى ابن سعيد في الجامع : 187 ، السبزواري في الكفاية : 64 ، الذخيرة : 618 . ( 4 ) المدارك 8 : 408 ، وهو في الشرائع 1 : 281 . ( 5 ) النافع : 106 . ( 6 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 550 ، وانظر الخلاف 2 : 367 . ( 7 ) كما في المختلف : 282 التحرير 1 : 119 . ( 8 ) السرائر 1 : 550 . ( 9 ) في ص 217 .
مستند الشيعة — صفحة 236 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث