تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومرفوعة أبان : ( المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ) يعني بذلك : لا يخلوان ، وأن يكون معهما ثالث ( 1 ) . ولا يخفى أنه لا دلالة في شئ منها بكثرتها على الوجوب ، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل ، فهو الأقوى . ( نعم ، في الرضوي : ( فإن جامعت وأنت محرم - في الفرج - فعليك بدنة ، وعليك الحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ، ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ) ( 2 ) . وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يدفع الأصل ، فالأقوى الوجوب ) ( 3 ) . فروع :
أ : لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، لصدق الامرأة والأهل عليهما . وصرح في الشرائع بإلحاق الأمة بهما أيضا ( 4 ) ، واحتج له بصدق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 2 ، التهذيب 5 : 319 / 1101 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 6 ، بتفاوت . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 217 ، مستدرك الوسائل 9 : 288 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في ( ق ) : نعم ، قيل : في الرضوي تصريح بالوجوب - انظر الرياض 1 : 467 - وهو وإن كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مر ، ولكن لا يحضرني الآن حتى ينظر في دلالته ، وفي أنه هل هو قال على التفريق في الحجة الأولى أو الثانية ، وأن منتهاه إلى أين . ( 4 ) الشرائع 1 : 294 .
مستند الشيعة — صفحة 233 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث