ومرفوعة أبان : ( المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ) يعني بذلك :
لا يخلوان ، وأن يكون معهما ثالث ( 1 ) .
ولا يخفى أنه لا دلالة في شئ منها بكثرتها على الوجوب ، بل
غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل ، فهو الأقوى .
( نعم ، في الرضوي : ( فإن جامعت وأنت محرم - في الفرج - فعليك
بدنة ، وعليك الحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى
تؤدي المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي
واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ، ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على
غير الطريق الذي كنتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ) ( 2 ) .
وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يدفع الأصل ، فالأقوى الوجوب ) ( 3 ) .
فروع :
أ : لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، لصدق الامرأة
والأهل عليهما .
وصرح في الشرائع بإلحاق الأمة بهما أيضا ( 4 ) ، واحتج له بصدق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 2 ، التهذيب 5 : 319 / 1101 ، الوسائل 13 : 111 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 3 ح 6 ، بتفاوت .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 217 ، مستدرك الوسائل 9 : 288 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3
ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في ( ق ) : نعم ، قيل : في الرضوي تصريح بالوجوب - انظر
الرياض 1 : 467 - وهو وإن كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مر ، ولكن لا
يحضرني الآن حتى ينظر في دلالته ، وفي أنه هل هو قال على التفريق في الحجة
الأولى أو الثانية ، وأن منتهاه إلى أين .
( 4 ) الشرائع 1 : 294 .