الامرأة والأهل عليها ( 1 ) .
واستشكل فيه بعضهم ، لتبادر غيرها منهما ( 2 ) .
وهو في موقعه ، فإن دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة
إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع تركيبي لهما يوجب صدقه عليها ، فإن
صدق الأهل على الأمة محل تأمل .
وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته
على بنته وأخته وأمه مع وجود نوع اختصاص ، وفي قوله في رواية علي :
( فهي امرأته ) نوع إشعار بأن المراد الزوجية ، وفي إثبات البدنة عليها أيضا
فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان - من غير استفصال - دلالة عليه ، إذ لا
تثبت البدنة على الأمة .
فالأقوى : عدم الالحاق ، وإن كان الأحوط الالحاق .
ومما ذكر تظهر أولوية عدم إلحاق الأجنبية والغلام والبهيمة أيضا ،
للأصل .
وعن المنتهى : الالحاق ، للأولوية من جهة أفحشية الفعل ( 3 ) .
وفيه : عدم معلومية العلة في الأحكام الثلاثة ، فإنا نسلم أولوية
الأجنبية وأخويها بلزوم الترك وترتب الإثم ، وأما أولويتها في اقتضاء هذه
الأحكام الثلاثة فغير معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك .
ب : المشهور بين الأصحاب - كما قيل ( 4 ) - عدم الفرق في الوطء بين
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام 1 : 404 .
( 2 ) كما في الحدائق 15 : 363 ، الرياض 1 : 466 .
( 3 ) المنتهى 2 : 838 .
( 4 ) كما في المهذب البارع 2 : 279 الذخيرة : 618 .