تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الامرأة والأهل عليها ( 1 ) . واستشكل فيه بعضهم ، لتبادر غيرها منهما ( 2 ) . وهو في موقعه ، فإن دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع تركيبي لهما يوجب صدقه عليها ، فإن صدق الأهل على الأمة محل تأمل . وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وأمه مع وجود نوع اختصاص ، وفي قوله في رواية علي : ( فهي امرأته ) نوع إشعار بأن المراد الزوجية ، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان - من غير استفصال - دلالة عليه ، إذ لا تثبت البدنة على الأمة . فالأقوى : عدم الالحاق ، وإن كان الأحوط الالحاق . ومما ذكر تظهر أولوية عدم إلحاق الأجنبية والغلام والبهيمة أيضا ، للأصل . وعن المنتهى : الالحاق ، للأولوية من جهة أفحشية الفعل ( 3 ) . وفيه : عدم معلومية العلة في الأحكام الثلاثة ، فإنا نسلم أولوية الأجنبية وأخويها بلزوم الترك وترتب الإثم ، وأما أولويتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك .
ب : المشهور بين الأصحاب - كما قيل ( 4 ) - عدم الفرق في الوطء بين
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام 1 : 404 . ( 2 ) كما في الحدائق 15 : 363 ، الرياض 1 : 466 . ( 3 ) المنتهى 2 : 838 . ( 4 ) كما في المهذب البارع 2 : 279 الذخيرة : 618 .
مستند الشيعة — صفحة 234 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث