تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فيهما جميعا ، قال : ( إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ) ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : ( نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، إن أبي كان يقول ذلك ) ( 1 ) . وصحيحة جميل : عن محرم وقع على أهله ، قال : ( عليه بدنة ) إلى أن قال : قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : ( نعم ، عليه الحج من قابل ) ( 2 ) . مضافا في الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما ؟ فقال : ( إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ) ( 3 ) . وصحيحة علي ، وفيها - بعد تفسير الرفث بجماع النساء - : ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 374 / 5 ، التهذيب 5 : 317 / 1903 ، الوسائل 13 : 116 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 318 / 1096 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 375 / 7 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الإسناد : 234 / 915 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .
مستند الشيعة — صفحة 231 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث