فيهما جميعا ، قال : ( إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى
ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ) ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى
مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : ( نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى
المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى
عنهما ، إن أبي كان يقول ذلك ) ( 1 ) .
وصحيحة جميل : عن محرم وقع على أهله ، قال : ( عليه بدنة )
إلى أن قال : قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : ( نعم ، عليه الحج من
قابل ) ( 2 ) .
مضافا في الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل باشر امرأته
وهما محرمان ، ما عليهما ؟ فقال : ( إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ،
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن
بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ) ( 3 ) .
وصحيحة علي ، وفيها - بعد تفسير الرفث بجماع النساء - : ( فمن
رفث فعليه بدنة ينحرها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 374 / 5 ، التهذيب 5 : 317 / 1903 ، الوسائل 13 : 116 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 4 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 318 / 1096 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3
ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 375 / 7 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الإسناد : 234 / 915 ، الوسائل 13 : 115
أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .