تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ورواية خالد الأصم : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء ، إني قد بليت ، قلنا : بماذا ؟ قال : شكرت ( 1 ) بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام ، فسألناه ، فقال : ( عليه بدنة ) ، فقالت المرأة : فاسألوا لي فإني قد اشتهيت ، فسألناه ، قال : ( عليها بدنة ) ( 2 ) . وأما الحكم الرابع ، فالمشهور وجوبه أيضا ، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة ، وفي المدارك الاجماع عليه ( 3 ) . وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب : الاستحباب ( 4 ) ، ويحتمله الخلاف أيضا ( 5 ) ، كما أن ظاهر المختلف التوقف في وجوبه واستحبابه ( 6 ) . دليل الموجبين : الأخبار المتقدمة . مضافة إلى صحيحة ابن عمار : في المحرم يقع على أهله ، قال : ( يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) شكر المرأة : فرجها - الصحاح 2 : 702 . شكرها : فرجها ، وقيل : بضعها ، ونهى عن شكر البغي ، أراد عن وطئها - لسان العرب 4 : 427 . ( 2 ) التهذيب 5 : 331 / 1140 ، الوسائل 13 : 112 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) المدارك 8 : 410 . ( 4 ) المبسوط 1 : 336 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 548 ، المهذب 1 : 229 . ( 5 ) الخلاف 2 : 368 . ( 6 ) المختلف : 282 . ( 7 ) التهذيب 5 : 319 / 1100 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5