تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) ، قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : ( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى لهما عقوبة ) ( 1 ) . وابن عمار : في المحرم يقع على أهله ، قال : ( إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ) ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : ( إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله ) ( 2 ) . والأخرى : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : ( إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ) ( 3 ) . ورواية علي بن أبي حمزة : عن محرم واقع أهله ، فقال : ( قد أتى عظيما ) ، قلت : قد ابتلي ، قال : ( استكرهها أو لم يستكرهها ؟ ) قلت : أفتني
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 1 ، التهذيب 5 : 317 / 1092 ، الوسائل 13 : 112 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 ، وفي الجميع : والأخرى عليهما عقوبة . ( 2 ) الكافي 4 : 373 / 3 ، الوسائل 13 : 113 و 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 و 7 ح 12 و 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وفي الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2 : . . . عليه الحج من قابل .
مستند الشيعة — صفحة 230 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث