وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى
يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) ، قلت : فأي
الحجتين لهما ؟ قال : ( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى لهما
عقوبة ) ( 1 ) .
وابن عمار : في المحرم يقع على أهله ، قال : ( إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه
الحج من قابل ) ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال :
( إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ،
فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي
محله ) ( 2 ) .
والأخرى : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : ( إن كان جاهلا
فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما
الحج من قابل ) ( 3 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة : عن محرم واقع أهله ، فقال : ( قد أتى
عظيما ) ، قلت : قد ابتلي ، قال : ( استكرهها أو لم يستكرهها ؟ ) قلت : أفتني
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 1 ، التهذيب 5 : 317 / 1092 ، الوسائل 13 : 112 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 ، وفي الجميع : والأخرى عليهما عقوبة .
( 2 ) الكافي 4 : 373 / 3 ، الوسائل 13 : 113 و 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3
و 7 ح 12 و 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وفي الوسائل 13 : 110 أبواب كفارات الاستمتاع
ب 3 ح 2 : . . . عليه الحج من قابل .