المنحر ) ( 1 ) ، إلى غير ذلك .
ويتصدقه على المساكين والفقراء ، ولا يجب فيهم التعدد في غير ما
ورد ، كإطعام ستين ونحوهم .
للأصل ، ويستفاد من الأخبار .
ولا يأكل منه ، بلا خلاف يوجد ، بل عليه الاجماع عن جماعة ( 2 ) .
وتدل عليه الأخبار المصرحة بأنه يتصدق على المساكين ، وخصوص
صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين ، وصحيحة حريز ( 3 ) ،
ورواية ابن عمار ( 4 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال :
( عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ) ( 5 ) .
وبإزاء تلك الأخبار روايات أخر تدل على جواز الأكل منه ،
كصحيحتي ابن عمار ( 6 ) وابن سنان ( 7 ) ، وحسنة الكاهلي ( 8 ) ، ورواية جعفر
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 355 / 1234 ، الإستبصار 2 : 203 / 688 ، قرب الإسناد :
236 / 925 ، الوسائل 13 : 54 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) كما في الخلاف 2 : 346 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 3 ) الفقيه 2 : 299 / 1483 ، الوسائل 14 : 167 أبواب الذبح ب 40 ح 26 .
( 4 ) التهذيب 5 : 215 / 726 ، الإستبصار 2 : 270 / 957 ، الوسائل 14 : 132
أبواب الذبح ب 25 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 223 / 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1 ، والآية
في : الحج 36 .
( 7 ) التهذيب 5 : 484 / 1723 ، الوسائل 14 : 162 أبواب الذبح ب 40 ح 10 .
( 8 ) التهذيب 5 : 225 / 759 ، الإستبصار 2 : 273 / 968 ، الوسائل 14 : 161
أبواب الذبح ب 40 ح 6 .