تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المسألة الثامنة عشرة : اختلفت الأخبار في محل ذبح الفداء أو نحره : منها : المروي في إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليه السلام : ( إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ) ( 1 ) . والمروي في تفسير علي مسندا وفي تحف العقول مرسلا : ( المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ) ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : ( من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ) ( 3 ) . وموثقة زرارة : ( في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنه يجزئ عنه ) ( 4 ) . وفي رواية الكرخي : ( فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ) ( 5 ) . وصحيحة حريز ، وفيها : ( فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 283 ، الوسائل 13 : 14 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 1 . ( 2 ) تفسير القمي 1 : 183 ، تحف العقول : 335 ، الوسائل 13 : 15 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 384 / 3 ، التهذيب 5 : 373 / 1299 ، الإستبصار 2 : 211 / 722 ، الوسائل 13 : 95 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 384 / 4 ، التهذيب 5 : 373 / 1300 ، الإستبصار 2 : 212 / 723 ، الوسائل 13 : 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 488 / 3 ، التهذيب 5 : 10 / 670 ، الإستبصار 2 : 263 / 928 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1 .