المسألة الثامنة عشرة : اختلفت الأخبار في محل ذبح الفداء أو نحره :
منها : المروي في إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليه السلام : ( إذا أصاب
المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان
إحرامه بالعمرة نحره بمكة ) ( 1 ) .
والمروي في تفسير علي مسندا وفي تحف العقول مرسلا : ( المحرم
بالحج ينحر الفداء بمنى ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ،
فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره
بمكة قبالة الكعبة ) ( 3 ) .
وموثقة زرارة : ( في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ،
فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة
نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنه يجزئ عنه ) ( 4 ) .
وفي رواية الكرخي : ( فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن
كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ) ( 5 ) .
وصحيحة حريز ، وفيها : ( فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 283 ، الوسائل 13 : 14 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 1 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 183 ، تحف العقول : 335 ، الوسائل 13 : 15 أبواب كفارات
الصيد ب 3 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 384 / 3 ، التهذيب 5 : 373 / 1299 ، الإستبصار 2 : 211 / 722 ،
الوسائل 13 : 95 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 384 / 4 ، التهذيب 5 : 373 / 1300 ، الإستبصار 2 : 212 / 723 ،
الوسائل 13 : 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 488 / 3 ، التهذيب 5 : 10 / 670 ، الإستبصار 2 : 263 / 928 ،
الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1 .