( يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء ) ( 1 ) .
وزرارة : ( [ إذا أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي
[ فعليه ] دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، والحلال يتصدق بمثل ثمنه ) ( 2 ) .
وفي صحيحة علي : فيمن أخرج طيرا من مكة فمات ( تصدق
بثمنه ) ( 3 ) .
وفي صحيحة ابن سنان : في حمام مكة الأهلي ( يتصدق بصدقة
أفضل من ثمنه ) ( 4 ) .
وفي صحيحة الحذاء : ( إذا لم يجد الجزاء قوم جزاؤه من النعم ، ثم
قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ) ( 5 ) .
ورواية ابن مسكان : عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : ( إن كان
مضمونا - والمضمون : ما كان في يمين أو نذر أو جزاء - فعليه فداؤه ) ،
قلت : أيأكل منه ؟ قال : ( لا ، إنما هو للمساكين ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 500 / 5 ، الفقيه 2 : 295 / 1460 ، وفي التهذيب 5 : 224 / 757 ،
والاستبصار 2 : 273 / 966 ، الوسائل 14 : 164 أبواب الذبح ب 40 ح 15 ،
بتفاوت .
( 2 ) الفقيه 2 : 167 / 726 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 4 ،
بتفاوت . . وما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 464 / 1620 ، قرب الإسناد : 244 / 968 ، الوسائل 13 : 37
أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 1 ، مسائل علي بن جعفر : 105 / 8 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) الكافي 4 : 235 / 15 ، الفقيه 2 : 169 / 742 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 5 ، بتفاوت .
( 5 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 / 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب
كفارات الصيد ب 2 ح 1 ، بتفاوت .
( 6 ) الكافي 4 : 500 / 8 ، التهذيب 5 : 224 / 756 ، الإستبصار 2 : 272 / 965 ،
الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 16 ، وفيها : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير . . كما وفيها : . . . في يمين يعني نذرا أو جزاء . . .