فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء
إن شاء بمنزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة ) الحديث ( 1 ) .
وصحيحة منصور : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال :
( بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي
وأفضل ) ( 2 ) .
وابن عمار : كفارة العمرة أين تكون ؟ قال : ( بمكة ، إلا أن يؤخرها
إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ) ( 3 ) .
والأخرى : ( يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه ) ( 4 ) .
ومرسلة أحمد : ( من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث
شاء ، إلا فداء الصيد ، فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 5 ) .
وموثقة إسحاق : الرجل يخرج من حجته شيئا يلزم منه دم ، يجزيه
أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : ( نعم ) ( 6 ) .
وقريبة منها الأخرى ( 7 ) والثالثة ( 8 ) ، إلا أن في الأخيرة : ( يخرج من
هامش
( 1 ) لم نعثر على هكذا نص لحريز . نعم وجدناه مرويا عن محمد بن الفضيل ، انظر
الفقيه 2 : 233 / 1117 .
( 2 ) التهذيب 5 : 374 / 1303 ، الإستبصار 2 : 212 / 725 ، الوسائل 13 : 96
أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 539 / 5 ، الوسائل 14 : 89 أبواب الذبح ب 4 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 384 / 1 ، التهذيب 5 : 373 / 1301 ، الإستبصار 2 : 212 / 724 ،
الوسائل 13 : 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 384 / 2 ، التهذيب 5 : 374 / 1304 ، الإستبصار 2 : 212 / 726 ،
الوسائل 13 : 96 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 3 .
( 6 ) الكافي 4 : 488 / 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 488 / 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 5 : 481 / 1712 ، الوسائل 13 : 97 أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 1 .