تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة ) الحديث ( 1 ) . وصحيحة منصور : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال : ( بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل ) ( 2 ) . وابن عمار : كفارة العمرة أين تكون ؟ قال : ( بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ) ( 3 ) . والأخرى : ( يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه ) ( 4 ) . ومرسلة أحمد : ( من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد ، فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 5 ) . وموثقة إسحاق : الرجل يخرج من حجته شيئا يلزم منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : ( نعم ) ( 6 ) . وقريبة منها الأخرى ( 7 ) والثالثة ( 8 ) ، إلا أن في الأخيرة : ( يخرج من
هامش
( 1 ) لم نعثر على هكذا نص لحريز . نعم وجدناه مرويا عن محمد بن الفضيل ، انظر الفقيه 2 : 233 / 1117 . ( 2 ) التهذيب 5 : 374 / 1303 ، الإستبصار 2 : 212 / 725 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 539 / 5 ، الوسائل 14 : 89 أبواب الذبح ب 4 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 384 / 1 ، التهذيب 5 : 373 / 1301 ، الإستبصار 2 : 212 / 724 ، الوسائل 13 : 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 384 / 2 ، التهذيب 5 : 374 / 1304 ، الإستبصار 2 : 212 / 726 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 3 . ( 6 ) الكافي 4 : 488 / 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 488 / 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 481 / 1712 ، الوسائل 13 : 97 أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 221 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث