تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وغيرهم ( 1 ) - ضعيف . واستدلوا له بالآية ( 2 ) . وقد عرفت أنها ظاهرة في غير من عاد . وبالاحتياط . وهو ليس بواجب . وبإطلاق مطلقات الكفارة . وفيها : أنها ظاهرة في المرة الأولى ، ولو سلم فيجب التقييد بما مر . وبما مر في المسألة السابقة من الأخبار المصرحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلا في الإثم . وفيها : أنها أيضا ظاهرة في المرة الأولى ، ولو سلم فعامة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها . والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الاحرامي . وأما الحرمي للمحل فالظاهر تكرر الكفارة فيه مطلقا ، لاختصاص الأخبار بالمحرم . وكذا يختص بالعمد بعد العمد ، وبالاحرام الواحد ، فتتكرر [ في ] ( 3 ) العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الاحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتع بها مع
هامش
( 1 ) كالعلامة في الإرشاد 1 : 321 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 364 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .
مستند الشيعة — صفحة 214 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث