وغيرهم ( 1 ) - ضعيف .
واستدلوا له بالآية ( 2 ) .
وقد عرفت أنها ظاهرة في غير من عاد .
وبالاحتياط .
وهو ليس بواجب .
وبإطلاق مطلقات الكفارة .
وفيها : أنها ظاهرة في المرة الأولى ، ولو سلم فيجب التقييد بما مر .
وبما مر في المسألة السابقة من الأخبار المصرحة بنفي الفرق بين
الخطأ والعمد إلا في الإثم .
وفيها : أنها أيضا ظاهرة في المرة الأولى ، ولو سلم فعامة بالنسبة إلى
المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها .
والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الاحرامي .
وأما الحرمي للمحل فالظاهر تكرر الكفارة فيه مطلقا ، لاختصاص
الأخبار بالمحرم .
وكذا يختص بالعمد بعد العمد ، وبالاحرام الواحد ، فتتكرر [ في ] ( 3 )
العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الاحرامين مطلقا لعامين أو عام
واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتع بها مع
هامش
( 1 ) كالعلامة في الإرشاد 1 : 321 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 364 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .