خلافا للمحكي عن الناصريات والانتصار ( 1 ) ، فقال بالتضاعف في
العمد إما مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني .
للاجماع .
والاحتياط .
وأغلطية العمد .
والأول : ليس بحجة .
والثاني : ليس بواجب .
والثالث : اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد
وغيره ليس إلا الإثم .
المسألة الرابعة عشرة : إذا تكرر الصيد من المحرم ، فإن كان من غير
عمد ضمن الكفارة بكل مرة إجماعا .
لاطلاق صحيحة ابن عمار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : ( عليه
الكفارة في كل ما أصاب ) ( 2 ) .
والأخرى : محرم أصاب صيدا ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت : فإن هو
عاد ؟ قال : ( عليه كلما عاد كفارة ) ( 3 ) .
وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : ( إذا أصاب المحرم الصيد خطأ
فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه
متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم
هامش
( 1 ) الناصريات : 209 ، الإنتصار : 99 .
( 2 ) الكافي 4 : 394 / 1 بتفاوت ، التهذيب 5 : 372 / 1295 ، الإستبصار 2 :
210 / 718 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 372 / 1296 ، الإستبصار 2 : 210 / 719 ، الوسائل 13 : 93
أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 3 .