تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
خلافا للمحكي عن الناصريات والانتصار ( 1 ) ، فقال بالتضاعف في العمد إما مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني . للاجماع . والاحتياط . وأغلطية العمد . والأول : ليس بحجة . والثاني : ليس بواجب . والثالث : اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلا الإثم .
المسألة الرابعة عشرة : إذا تكرر الصيد من المحرم ، فإن كان من غير عمد ضمن الكفارة بكل مرة إجماعا . لاطلاق صحيحة ابن عمار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : ( عليه الكفارة في كل ما أصاب ) ( 2 ) . والأخرى : محرم أصاب صيدا ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت : فإن هو عاد ؟ قال : ( عليه كلما عاد كفارة ) ( 3 ) . وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : ( إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم
هامش
( 1 ) الناصريات : 209 ، الإنتصار : 99 . ( 2 ) الكافي 4 : 394 / 1 بتفاوت ، التهذيب 5 : 372 / 1295 ، الإستبصار 2 : 210 / 718 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 372 / 1296 ، الإستبصار 2 : 210 / 719 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 3 .