تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
يكن عليه الكفارة ) ( 1 ) . وبالأخيرة يقيد ما دل على نفي التكرر مطلقا ، كصحيحة الحلبي : في محرم أصاب صيدا ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : ( إذا أصاب آخر ليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ) ( 2 ) . وابن أبي عمير : ( المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ) ( 3 ) . ورواية حفص : ( إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إن الله ينتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ) ( 4 ) . مع أن الظاهر من هذه الأخبار النافية للتكرر : المتعمد ، بل صريحة فيه ، لقوله : ( فينتقم الله منه ) . ومنها يظهر عدم ضمان المتعمد غير المرة الواحدة ، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في الفقيه والمقنع والقاضي والنكت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 372 / 1298 ، الإستبصار 2 : 211 / 721 ، الوسائل 13 : 94 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 394 / 2 ، الوسائل 13 : 94 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 4 ، والآية في : المائدة : 96 . ( 3 ) التهذيب 5 : 467 / 1633 ، الإستبصار 2 : 211 / 720 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 1 . وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . . . ( 4 ) التهذيب 5 : 467 / 1635 ، الوسائل 13 : 94 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 212 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث