تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المسالك ( 1 ) ، للمرسلتين ( 2 ) . خلافا لجمع آخر ( 3 ) ، بل ادعي عليه الشهرة أيضا ( 4 ) ، لاطلاق ما مر . وفيه : أن المرسلتين خاصتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا .
المسألة الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد - بأن يعلم أنه صيد ذاكر لاحرامه - والسهو - بأن يكون غافلا عن الاحرام أو كونه صيدا - والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ - بأن قصد شيئا فأخطاء إلى الصيد - والاختيار ، والاضطرار ، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه . بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى ( 5 ) وغيرها ( 6 ) ، له . وللاطلاقات ، وخصوص المستفيضة : كصحيحة ابن عمار : ( اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك ، إلا الصيد ، فإن عليك فيه
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 142 . ( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 395 / 5 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 1 . الثانية في : التهذيب 5 : 372 / 1294 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 2 . ( 3 ) انظر السرائر 1 : 563 ، كشف اللثام 1 : 402 ، الذخيرة : 608 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 460 . ( 5 ) الخلاف 2 : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التذكرة 1 : 351 ، المنتهى 2 : 818 . ( 6 ) كالمدارك 8 : 395 ، الرياض 1 : 460 .
مستند الشيعة — صفحة 209 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث