المسالك ( 1 ) ، للمرسلتين ( 2 ) .
خلافا لجمع آخر ( 3 ) ، بل ادعي عليه الشهرة أيضا ( 4 ) ، لاطلاق ما مر .
وفيه : أن المرسلتين خاصتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول
بضعفهما لا اعتبار له عندنا .
المسألة الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له
أحدهما بين العمد - بأن يعلم أنه صيد ذاكر لاحرامه - والسهو - بأن يكون
غافلا عن الاحرام أو كونه صيدا - والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ - بأن
قصد شيئا فأخطاء إلى الصيد - والاختيار ، والاضطرار ، إلا فيما مر من الجراد
مما يشق التحرز عنه .
بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة
والمنتهى ( 5 ) وغيرها ( 6 ) ، له .
وللاطلاقات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمار : ( اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت
جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك ، إلا الصيد ، فإن عليك فيه
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 142 .
( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 395 / 5 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد ب 46
ح 1 .
الثانية في : التهذيب 5 : 372 / 1294 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفارات الصيد
ب 46 ح 2 .
( 3 ) انظر السرائر 1 : 563 ، كشف اللثام 1 : 402 ، الذخيرة : 608 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 460 .
( 5 ) الخلاف 2 : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التذكرة 1 : 351 ، المنتهى
2 : 818 .
( 6 ) كالمدارك 8 : 395 ، الرياض 1 : 460 .