الفداء بجهالة كان أو بعمد ) ( 1 ) .
والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : ( عليه كفارة ) ،
قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : ( وأي شئ الخطأ عندك ؟ ) قلت : يرمي
هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : ( نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفارة ) ،
قلت : ( أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت :
ألست قلت : إن الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأي شئ يفضل
المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : ( إنه أثم ولعب بدينه ) ( 2 ) .
والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم
فيه سواء ؟ قال : ( لا ) ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا
بجهالة وهو محرم ، إلى قريب مما مر في السابقة ( 3 ) .
وفي الصحيح عن مسمع : ( إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن
عليه كفارتين جزاؤهما ) ( 4 ) .
وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم ( 5 ) .
وقوله شاذ ، واستدلاله ضعيف .
وكما يتساوى الجميع في أصل الكفارة كذلك يتساوى في وحدتها
وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والاطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 4 ،
بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 381 / 4 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2 ،
بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب 5 : 360 / 1253 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 381 / 5 ، الوسائل 13 : 71 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6 .
( 5 ) الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 .