تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الفداء بجهالة كان أو بعمد ) ( 1 ) . والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : ( عليه كفارة ) ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : ( وأي شئ الخطأ عندك ؟ ) قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : ( نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفارة ) ، قلت : ( أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : ( إنه أثم ولعب بدينه ) ( 2 ) . والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء ؟ قال : ( لا ) ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب مما مر في السابقة ( 3 ) . وفي الصحيح عن مسمع : ( إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما ) ( 4 ) . وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم ( 5 ) . وقوله شاذ ، واستدلاله ضعيف . وكما يتساوى الجميع في أصل الكفارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والاطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 381 / 4 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 5 : 360 / 1253 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 381 / 5 ، الوسائل 13 : 71 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6 . ( 5 ) الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 .