واحد ) ( 1 ) .
وموثقة ابن عمار في حكم الصيد ، وفيها : ( فإن أصبته وأنت حلال
في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك
القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا )
الحديث ( 2 ) .
ومثل الأخيرين المروي عن مولانا الجواد عليه السلام المتقدم في الرابعة من
المقام الأول ( 3 ) .
والمراد بالفداء في الأخيرين : ما يعم القيمة ، كما يظهر منهما ومما مر
في المسألة الرابعة .
ويظهر للمتتبع في الأخبار وكلمات القدماء أن الفداء والجزاء أعم من
المقدرات الشرعية والقيمة ، وهو المطابق للغة ، مضافا إلى ما مر من أخبار
الحمامة ، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء
والقيمة ، لا الفداء مضاعفا .
ومنه يظهر أنه لا يلزم ارتكاب تجوز في لفظ الفداء ، بل أراد
المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمة إلى عدم القول بالمطلق
في غير الحمامة والخصوص في الحمامة .
ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكي عن الإسكافي والسيد في أحد
قوليه - بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة ( 4 ) - لما ذكر ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 / 4 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5 ،
بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 .
( 3 ) راجع ص : 158 .
( 4 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 227 ، السيد في الإنتصار : 99 .