تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
واحد ) ( 1 ) . وموثقة ابن عمار في حكم الصيد ، وفيها : ( فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ) الحديث ( 2 ) . ومثل الأخيرين المروي عن مولانا الجواد عليه السلام المتقدم في الرابعة من المقام الأول ( 3 ) . والمراد بالفداء في الأخيرين : ما يعم القيمة ، كما يظهر منهما ومما مر في المسألة الرابعة . ويظهر للمتتبع في الأخبار وكلمات القدماء أن الفداء والجزاء أعم من المقدرات الشرعية والقيمة ، وهو المطابق للغة ، مضافا إلى ما مر من أخبار الحمامة ، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفا . ومنه يظهر أنه لا يلزم ارتكاب تجوز في لفظ الفداء ، بل أراد المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة . ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكي عن الإسكافي والسيد في أحد قوليه - بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة ( 4 ) - لما ذكر ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 / 4 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 . ( 3 ) راجع ص : 158 . ( 4 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 227 ، السيد في الإنتصار : 99 .