تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
والأخرى : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، قال : ( إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ) إلى أن قال : ( فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ) الحديث ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير : عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، فقال : ( عليه شاة ) ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : ( عليه شاة وقيمة الحمامة ) ، قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : ( عليه ثمنها ، ليس عليه غيره ) ( 3 ) . والأخرى : في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : ( عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ) ( 4 ) . وصحيحة ابن عمار : ( إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 ، الوسائل 13 : 28 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 1 وفيه صدر الحديث . ( 2 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 347 / 1203 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 2 وأورد ذيلها في ص 28 ب 10 ح 9 . ( 4 ) الفقيه 2 : 171 / 751 ، الوسائل 13 : 30 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 5 .