تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كان يراه فلا فداء على الدال ، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لأجله حينئذ . ومقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحل أيضا إذا دل في الحرم ، ولكن إذا دل في الحل محرما فلا فداء على المحل ، للأصل .
المسألة الحادية عشرة : لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله ، ضمن . لصدق الدلالة والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات .
المسألة الثانية عشرة : لو وقع واحد مما مر - مما له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها - من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم ، على الحق المشهور بين الأصحاب ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل نسب خلافه إلى النادر ( 2 ) . للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الرابعة من المقام الأول ( 3 ) . ورواية ابن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : ( عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المختلف : 278 ، والسبزواري في الذخيرة : 608 ، والكفاية : 64 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 459 . ( 3 ) راجع ص : 159 . ( 4 ) التهذيب 5 : 345 / 1198 ، الإستبصار 2 : 200 / 679 ، الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 205 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث