وإن كان يراه فلا فداء على الدال ، لعدم صدق الدلالة والاستحلال
لأجله حينئذ .
ومقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحل أيضا إذا دل في الحرم ،
ولكن إذا دل في الحل محرما فلا فداء على المحل ، للأصل .
المسألة الحادية عشرة : لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله ،
ضمن .
لصدق الدلالة والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات .
المسألة الثانية عشرة : لو وقع واحد مما مر - مما له الفداء أو بدله
أو القيمة أو غيرها - من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في
الحل والمحل في الحرم ، على الحق المشهور بين الأصحاب ، كما صرح به
جماعة ( 1 ) ، بل نسب خلافه إلى النادر ( 2 ) .
للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الرابعة من
المقام الأول ( 3 ) .
ورواية ابن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو
غير محرم ، قال : ( عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري
طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة
الحمامة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المختلف : 278 ، والسبزواري في الذخيرة : 608 ، والكفاية :
64 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 459 .
( 3 ) راجع ص : 159 .
( 4 ) التهذيب 5 : 345 / 1198 ، الإستبصار 2 : 200 / 679 ، الوسائل 13 : 26
أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 6 .