المنتهى ( 1 ) ، للأصل .
وهل يضمن مالك الدابة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو
الاستراحة ؟
قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين ( 2 ) .
وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات .
وهو الأظهر .
المسألة العاشرة : لو دل محرم على صيد في حل أو حرم محلا أو
محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية ( 3 ) .
لصحيحتي [ الحلبي ] ( 4 ) ومنصور ( 5 ) ، المتقدمتين في مسألة تحريم
الصيد من تروك الاحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على
المستحل دون الدال خلاف ما يفهم من متن الحديث .
ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة . .
أما الحديث الأول فلقوله : ( فيستحل من أجلك ) .
وأما الثاني فظاهر .
مع أنه لولا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني .
والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 831 .
( 2 ) في المدارك 8 : 372 .
( 3 ) الخلاف 2 : 405 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 4 ) في النسخ : ابن عمار ، والصحيح ما أثبتناه . . انظر الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل
13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 315 / 1086 ، الوسائل 12 : 416 أبواب
تروك الاحرام ب 1 ح 3 .