تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
المنتهى ( 1 ) ، للأصل . وهل يضمن مالك الدابة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة ؟ قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين ( 2 ) . وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات . وهو الأظهر .
المسألة العاشرة : لو دل محرم على صيد في حل أو حرم محلا أو محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية ( 3 ) . لصحيحتي [ الحلبي ] ( 4 ) ومنصور ( 5 ) ، المتقدمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الاحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحل دون الدال خلاف ما يفهم من متن الحديث . ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة . . أما الحديث الأول فلقوله : ( فيستحل من أجلك ) . وأما الثاني فظاهر . مع أنه لولا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني . والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 831 . ( 2 ) في المدارك 8 : 372 . ( 3 ) الخلاف 2 : 405 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 4 ) في النسخ : ابن عمار ، والصحيح ما أثبتناه . . انظر الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 315 / 1086 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 204 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث