تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
غير إصابة وعلى الدال ، فهنا أولى . وفيه نظر .
المسألة التاسعة : قال جماعة : السائق يضمن ما تجنيه دابته مطلقا ، وكذلك الراكب إذا كانت دابته واقفة ، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها ( 1 ) . وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا ( 2 ) . وكأن مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجنابة . والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمار في المحرم : ( ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ) ( 3 ) . وفي الأخرى : ( ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 4 ) . ورواية الكناني : ( ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 5 ) . وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل ، فعليه الفتوى ، وكذا الرأس ، لعدم قول بالفصل . ولو انقلبت الدابة على صيد أو جراد لم يكن ضمان ، كما ذكره في
هامش
( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 290 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141 ، وصاحب المدارك 8 : 372 . ( 2 ) المنتهى 2 : 831 . ( 3 ) الكافي 4 : 393 / 5 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ب 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الفقيه 2 : 234 / 1118 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 355 / 1232 ، الإستبصار 2 : 202 / 686 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 3 .