دالة ، بل آمرة بإخراجه عنه ، وهو لا يدل على الزوال ، مع أن الأمر فيه أيضا
ليس دالا على الوجوب ، لوروده بالجملة الخبرية .
فإذن فعدم الزوال - كما حكي عن الإسكافي والشيخ ( 1 ) ، وقواه
جماعة من المتأخرين ( 2 ) - أقوى .
نعم ، يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم .
لرواية أبي سعيد ، وغيرها ( 3 ) .
ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا .
لحسنة بكير بن أعين ( 4 ) .
ولو كان له صيدا ولم يكن معه - بل كان نائيا عنه - لم يزل ملكه
عنه ، بلا خلاف ، كما صرح به جماعة ( 5 ) .
وتدل عليه صحيحتا جميل ( 6 ) ومحمد ( 7 ) .
وكما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا ( 8 ) ، فهل يجوز له إدخاله في ملكه
ابتداء ببيع أو هبة أو إرث أو وقف أو غيرها ، أم لا ؟
ولو أدخله فهل ينتقل إليه ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) الشيخ في التهذيب 5 : 362 ، حكاه عن الإسكافي في المدارك 8 : 363 .
( 2 ) كصاحبي المدارك 8 : 363 ، والحدائق 15 : 171 .
( 3 ) الوسائل 13 : 73 أبواب كفارات الصيد ب 34 .
( 4 ) الكافي 4 : 234 / 11 ، التهذيب 5 : 362 / 1259 ، الوسائل 13 : 75 أبواب
كفارات الصيد ب 36 ح 3 .
( 5 ) منهم صاحب المدارك 8 : 364 ، الذخيرة : 612 ، الرياض 1 : 458 .
( 6 ) الكافي 4 : 382 / 9 ، التهذيب 5 : 362 / 1260 ، الوسائل 13 : 73 أبواب كفارات
الصيد ب 34 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 2 : 167 / 731 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 4 .
( 8 ) ليست في ( ق ) و ( س ) .