فيه ، بل عليه الاجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي ( 1 )
وغيرها ( 2 ) .
للمستفيضة الدالة عليه ( 3 ) .
المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل
واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محققا ، ومنقولا مستفيضا ( 4 ) .
له ، وللنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها ( 5 ) . .
ومنها : صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء ؟ فقال : ( لا ، بل عليهما أن
يجزي كل واحد منهما الصيد ) الحديث ( 6 ) .
المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الاحرام زال
ملكه عنه عند جماعة ( 7 ) ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الاجماع عليه ( 8 ) .
لوجوه قاصرة جدا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن
المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري ( 9 ) ، وهي على زوال الملك غير
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 828 ، الإنتصار : 104 ، شرح الجمل : 239 .
( 2 ) كالحدائق 15 : 273 .
( 3 ) كما في الوسائل 13 : 61 أبواب كفارات الصيد ب 27 .
( 4 ) كما في المدارك 8 : 359 ، المفاتيح 1 : 326 ، الرياض 1 : 457 .
( 5 ) انظر الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 .
( 6 ) الكافي 4 : 391 / 1 ، التهذيب 5 : 466 / 1631 ، الوسائل 13 : 46 أبواب
كفارات الصيد ب 18 ح 6 .
( 7 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 289 ، العلامة في الإرشاد 1 : 320 ، الشهيد في
الدروس 1 : 352 .
( 8 ) حكاه في الرياض 1 : 457 .
( 9 ) التهذيب 5 : 362 / 1257 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3 .