تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فيه ، بل عليه الاجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . للمستفيضة الدالة عليه ( 3 ) .
المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محققا ، ومنقولا مستفيضا ( 4 ) . له ، وللنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها ( 5 ) . . ومنها : صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء ؟ فقال : ( لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ) الحديث ( 6 ) .
المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه عند جماعة ( 7 ) ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الاجماع عليه ( 8 ) . لوجوه قاصرة جدا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري ( 9 ) ، وهي على زوال الملك غير
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 828 ، الإنتصار : 104 ، شرح الجمل : 239 . ( 2 ) كالحدائق 15 : 273 . ( 3 ) كما في الوسائل 13 : 61 أبواب كفارات الصيد ب 27 . ( 4 ) كما في المدارك 8 : 359 ، المفاتيح 1 : 326 ، الرياض 1 : 457 . ( 5 ) انظر الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 . ( 6 ) الكافي 4 : 391 / 1 ، التهذيب 5 : 466 / 1631 ، الوسائل 13 : 46 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 6 . ( 7 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 289 ، العلامة في الإرشاد 1 : 320 ، الشهيد في الدروس 1 : 352 . ( 8 ) حكاه في الرياض 1 : 457 . ( 9 ) التهذيب 5 : 362 / 1257 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3 .