الثالث ( 1 ) ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع ( 2 ) ، وظاهر النافع
والتحرير التوقف فيه ( 3 ) .
كل ذلك للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى
رواية أبي بصير ( 4 ) .
نعم ، ادعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الاجماع على لزوم الفداء ( 5 ) .
ولا فائدة فيه ، لعدم حجية الاجماع المنقول .
ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطاء أحدهما ، فإن
على كل واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر ( 6 ) .
لصحيحة ضريس ( 7 ) ، ورواية إدريس بن عبد الله ( 8 ) .
خلافا للحلي ، فنفاه عن المخطئ ( 9 ) .
وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد .
ولا يتعدى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدد المصيب أو
المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص .
ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 456 .
( 2 ) المدارك 8 : 357 .
( 3 ) المختصر النافع : 103 ، التحرير 1 : 117 .
( 4 ) الكافي 4 : 386 / 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4 .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 456 ، وكشف اللثام 1 : 398 .
( 6 ) كما في النافع : 104 ، الشرائع 1 : 290 المسالك 1 : 141 ، المدارك 8 : 356 ،
369 .
( 7 ) التهذيب 5 : 352 / 1223 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 5 : 351 / 1222 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 2 .
( 9 ) السرائر 1 : 561 .