تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الثالث ( 1 ) ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع ( 2 ) ، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه ( 3 ) . كل ذلك للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير ( 4 ) . نعم ، ادعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الاجماع على لزوم الفداء ( 5 ) . ولا فائدة فيه ، لعدم حجية الاجماع المنقول . ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطاء أحدهما ، فإن على كل واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر ( 6 ) . لصحيحة ضريس ( 7 ) ، ورواية إدريس بن عبد الله ( 8 ) . خلافا للحلي ، فنفاه عن المخطئ ( 9 ) . وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد . ولا يتعدى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدد المصيب أو المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص . ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 456 . ( 2 ) المدارك 8 : 357 . ( 3 ) المختصر النافع : 103 ، التحرير 1 : 117 . ( 4 ) الكافي 4 : 386 / 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 456 ، وكشف اللثام 1 : 398 . ( 6 ) كما في النافع : 104 ، الشرائع 1 : 290 المسالك 1 : 141 ، المدارك 8 : 356 ، 369 . ( 7 ) التهذيب 5 : 352 / 1223 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 351 / 1222 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 2 . ( 9 ) السرائر 1 : 561 .
مستند الشيعة — صفحة 199 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث