تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
القيمة أو الفداء الذي عينه الشارع من باب تخصيص العام بالخاص . وبنفي البعد عنه صرح في الذخيرة ، قال : ولا يبعد أن يقال : الأكل يقتضي ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل إن اجتمع الأكل معه . ثم نقل الأخبار الدالة عليه فقال : هذا مقتضى النظر ، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب ( 1 ) . انتهى . أقول : قد أطلق جماعة من الأصحاب - منهم : الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد ( 2 ) ، وغيرهم ( 3 ) - بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله ، فلعلهم أرادوا ذلك ، بل هو ظاهر فيه . وتقييد بعض الشارحين ( 4 ) للأخيرين بقولهم : مما لا تقدير ( 5 ) فيه - بناء على اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد - لا يوجب كلامهم أيضا . نعم ، ذكر الأول - بعد ما ذكر مسائل كثيرة - : ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كل منهم الفداء ( 6 ) . وقال الثاني - قبل ما ذكر بمسائل كثيرة - : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويضمن ما أكل ، وهو الوجه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 611 . ( 2 ) السرائر 1 : 554 ، الشرائع 1 : 298 ، الإرشاد 1 : 324 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 15 : 265 . ( 4 ) في ( ق ) : المتأخرين . . . ( 5 ) انظر المسالك 1 : 146 ، والذخيرة : 624 . ( 6 ) السرائر 1 : 560 . ( 7 ) الشرائع 1 : 288 .
مستند الشيعة — صفحة 197 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث