تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ) ( 1 ) . ومنه يظهر ضعف الاستدلال بهما على ما أرادوه ، سيما بعد المقابلة مع ما أورده الأولون من إثبات الفداء ، وما سنذكره أيضا . ولكن لا يصلحان أيضا دليلا للقول الأول - كما ذكره بعضهم - إذ غايته الاجمال في المراد ، بل ولو سلم أنه الفداء أيضا لا يفيد ، لأن الفداء : ما يعوض عن الشئ سواء كان من جنسه أو غير جنسه ، ولا يختص الفداء بأمر معين من مماثل أو حيوان . ولذا استعمل في الموثقة المذكورة كل من القيمة والفداء في مقام الآخر ، وأطلق الفداء في مقام القيمة المصطلحة في مواضع غير عديدة ، منها : رواية عقبة بن خالد ( 2 ) ، الواردة في محل قتل صيدا يؤم الحرم . وأطلق فيما يقابل الشئ مطلقا ، كما ورد في صحيحة ابن عمار ( 3 ) : الفداء فيما يقابل وطء البعير الدباء ، أي صغار الجراد . وفي صحيحة أبي الجارود : قتل قملة فما فداؤها ( 4 ) ؟ وقال الله سبحانه : ( ففدية من صدقة أو صيام أو نسك ) ( 5 ) . وأظهر من الجميع صحيحة الحذاء المتقدمة ، فإن فيها التصريح أولا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 397 / 8 ، التهذيب 5 : 360 / 1251 ، الوسائل 13 : 66 أبواب كفارات الصيد ب 30 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 393 / 5 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 8 . ( 4 ) الكافي 4 : 362 / 1 ، الفقيه 2 : 230 / 1090 ، الوسائل 13 : 170 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 8 . ( 5 ) البقرة : 196 .
مستند الشيعة — صفحة 195 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث