تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وصحيحة علي : عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، فقال : ( على كل منهم فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل ) ( 1 ) . ورواية يوسف الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : ( عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ) ( 2 ) . وصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام وأكلوا جميعا ، فقال : ( مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال ) ( 3 ) . حجة الآخرين : الأصل . وصحيحة ابن عمار : ( إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ) ( 4 ) . وموثقته في آخرها : ( وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ) ( 5 ) . وأجاب بعض من اختار الأول ( 6 ) عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 243 / 964 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 391 / 3 ، الفقيه 2 : 235 / 1123 ، التهذيب 5 : 352 / 1225 ، الوسائل 13 : 47 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8 . ( 3 ) الفقيه 2 : 236 / 1123 ، التهذيب 5 : 353 / 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4 ، بتفاوت . ( 4 ) الكافي 4 : 391 / 2 ، التهذيب 5 : 351 / 1219 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3 . ( 6 ) كصاحب الرياض 1 : 455 .