وصحيحة علي : عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ،
فقال : ( على كل منهم فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدة فداء صيد
كامل ) ( 1 ) .
ورواية يوسف الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : ( عليهم
شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ) ( 2 ) .
وصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام
وأكلوا جميعا ، فقال : ( مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها
على عدد الفراخ وعدد الرجال ) ( 3 ) .
حجة الآخرين : الأصل .
وصحيحة ابن عمار : ( إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في
صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ) ( 4 ) .
وموثقته في آخرها : ( وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على
كل إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ) ( 5 ) .
وأجاب بعض من اختار الأول ( 6 ) عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 243 / 964 ، الوسائل 13 : 44
أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 391 / 3 ، الفقيه 2 : 235 / 1123 ، التهذيب 5 : 352 / 1225 ،
الوسائل 13 : 47 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8 .
( 3 ) الفقيه 2 : 236 / 1123 ، التهذيب 5 : 353 / 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب
كفارات الصيد ب 18 ح 4 ، بتفاوت .
( 4 ) الكافي 4 : 391 / 2 ، التهذيب 5 : 351 / 1219 ، الوسائل 13 : 44 أبواب
كفارات الصيد ب 18 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3 .
( 6 ) كصاحب الرياض 1 : 455 .