تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
التلخيص ( 1 ) . واحتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدمة ، وصحيحة ابن سنان ( 2 ) على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله : ( فمات ) . وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم ( 3 ) . ورد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ ، بل في الأكثر قوله : ( فمات ) ، والروايتين بالضعف . وحملها ( 4 ) بعضهم على الجهل بصورة الحال ، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر ( 5 ) . وهو حمل بلا شاهد . ويمكن أن يكون المراد : الاغلاق حتى يهلك ، كما هو الظاهر ، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا ، ولذا قيد في السرائر الاغلاق بالتأدية إلى الهلاك ( 6 ) . ولو عمل بهما في موردهما خاصة - وهو إغلاق الباب على حمام الحرم ، كما هو ظاهر القائلين به ، حيث عنونوا المسألة هكذا - لم يكن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 400 . ( 2 ) كذا ، والصحيح : وصحيحة سليمان بن خالد . . . انظر التهذيب 5 : 350 / 1215 ، الوسائل 13 : 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 2 . ( 3 ) وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي 4 : 234 / 13 ، التهذيب 5 : 350 / 1217 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 4 . ( 4 ) في ( ق ) و ( ح ) : وحملهما . . . ( 5 ) انظر المدارك 8 : 368 . ( 6 ) السرائر 1 : 560 .
مستند الشيعة — صفحة 191 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث