التلخيص ( 1 ) .
واحتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدمة ، وصحيحة ابن
سنان ( 2 ) على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله : ( فمات ) .
وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد
بالمحرم ( 3 ) .
ورد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ ، بل في الأكثر قوله :
( فمات ) ، والروايتين بالضعف .
وحملها ( 4 ) بعضهم على الجهل بصورة الحال ، فتغلق الباب ولا يدري
بعده حال الطائر ( 5 ) .
وهو حمل بلا شاهد .
ويمكن أن يكون المراد : الاغلاق حتى يهلك ، كما هو الظاهر ،
ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا ، ولذا قيد في السرائر الاغلاق
بالتأدية إلى الهلاك ( 6 ) .
ولو عمل بهما في موردهما خاصة - وهو إغلاق الباب على حمام
الحرم ، كما هو ظاهر القائلين به ، حيث عنونوا المسألة هكذا - لم يكن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 400 .
( 2 ) كذا ، والصحيح : وصحيحة سليمان بن خالد . . . انظر التهذيب 5 : 350 / 1215 ،
الوسائل 13 : 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 2 .
( 3 ) وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي 4 : 234 / 13 ، التهذيب 5 :
350 / 1217 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 4 .
( 4 ) في ( ق ) و ( ح ) : وحملهما . . .
( 5 ) انظر المدارك 8 : 368 .
( 6 ) السرائر 1 : 560 .