تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الصيد فعليه جزاؤه ) الحديث ( 1 ) . وفي صحيحة منصور : ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ) ( 2 ) . وترتب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك . ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده - إلى أن قال : - ( وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري ، لعله هلك ) ( 3 ) . وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثر فيه ( 4 ) . وتؤيده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفارة ( 5 ) ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرمة ( 6 ) ، بل منها ما هو ظاهر فيه . وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر ( 7 ) ، وهو ظاهر النافع ( 8 ) ، وحكي عن الفاضل في
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، الإستبصار 2 : 214 / 735 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 467 / 1634 ، الإستبصار 2 : 187 / 629 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 386 / 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 61 أبواب كفارات الصيد ب 27 . ( 5 ) انظر الوسائل 13 : 30 أبواب كفارات الصيد ب 12 . ( 6 ) كذا في النسخ ، ولعله تصحيف عن المحرم . ( 7 ) المدارك 8 : 367 . ( 8 ) النافع : 104 .