الصيد فعليه جزاؤه ) الحديث ( 1 ) .
وفي صحيحة منصور : ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه
فقتل فعليه الفداء ) ( 2 ) .
وترتب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم
صدقها على غير ذلك .
ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المنصوصة في رواية أبي بصير : في
محرم رمى ظبيا فأصابه في يده - إلى أن قال : - ( وإن كان ذهب على وجهه
فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري ، لعله هلك ) ( 3 ) .
وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثر فيه ( 4 ) .
وتؤيده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر
بتخلية سبيله من غير أمر بالكفارة ( 5 ) ، وفيها مطلقات أيضا تشمل
المحرمة ( 6 ) ، بل منها ما هو ظاهر فيه .
وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان
بإغلاق الباب على الطائر ( 7 ) ، وهو ظاهر النافع ( 8 ) ، وحكي عن الفاضل في
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، الإستبصار 2 : 214 / 735 ، الوسائل 12 : 432
أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 467 / 1634 ، الإستبصار 2 : 187 / 629 ،
الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 386 / 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 13 : 61 أبواب كفارات الصيد ب 27 .
( 5 ) انظر الوسائل 13 : 30 أبواب كفارات الصيد ب 12 .
( 6 ) كذا في النسخ ، ولعله تصحيف عن المحرم .
( 7 ) المدارك 8 : 367 .
( 8 ) النافع : 104 .