تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو عاب أحدهما ضمن الأرش . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ، والوجه ظاهر . ولو ألقت جنينا لا حياة له ومضت فهي معيبة فيه الأرش ، كما يأتي . ولو شك في حياة الجنين لم يكن له فداء أيضا ، لتعلق الحكم بالحي بعد الولادة .
المسألة الثالثة : إصابة المحرم للصيد - بل لمطلق الحيوان الممنوع عنه في الاحرام - تارة يكون بمباشرة قتله ، وأخرى بإمساكه وأخذه ، وثالثة بإيجاد سبب مؤد إلى هلاكه ، ويقال له : التسبيب ، كإغلاق باب عليه من غير مباشرة غيره في إتلافه ، وإلا فلا يكون إصابة منه ، بل هو إشارة ودلالة ، ويأتي حكمها . فثبوت الفداء المتقدم بمباشرة القتل واضح ، وجميع الأدلة المتقدمة دالة عليه . وأما الامساك وإيجاد السبب ، فإن أديا إلى الهلاك والتلف فلا شك في ثبوت الفداء أيضا ، لصدق إصابة الصيد والحيوان عليه . وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في المسألة الرابعة من المقام الأول ( 1 ) ، ورواية يونس بن يعقوب المتقدمة في المسألة الثامنة منه ( 2 ) . وإن لم يؤديا إلى الهلاك - بل خلى سبيله - فالظاهر أنه لا فداء فيه ، بل فيه الإثم فقط . ويدل عليه مفهوم الشرط في صحيحة ابن أبي عمير : ( المحرم إذا قتل
هامش
( 1 ) راجع ص : 158 . ( 2 ) راجع ص : 167 .