تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المقام الثالث في بقية أحكام كفارات الحيوانات وفيه مسائل : المسألة الأولى : اللازم في الفداء المنصوص عليه - كالبدنة والبقرة والشاة والحمل - صدق الاسم وتحقق المماثلة النوعية عرفا ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، للأصل . فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله - كالأعور بالأعور - بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب - كالأعور بالأعرج - بل الصحيح بالمعيب ، كالأعرج . لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم . والأفضل إفداء الصحيح - بل المعيب - بالصحيح . وكذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدر خاصا له ، لما ذكر ، والتماثل أحوط .
المسألة الثانية : لو أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا ، ثم ماتا ، فدى الأم بمقدرها ، والصغير بمثله من الصغار ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ( 1 ) . لاطلاق الأمر بالفداء بالمقدر ، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير . ولو عاشا لم تكن عليه فدية ، للأصل .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 353 .
مستند الشيعة — صفحة 188 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث