تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
المسألة السادسة : أثبت جماعة في القملة يلقيها من جسده كفا من طعام ( 1 ) . لحسنتي ابن أبي العلاء ( 2 ) ، المتقدمتين في بحث إلقاء هوام الجسد . المؤيدتين بصحيحتي حماد ( 3 ) ومحمد ( 4 ) ، المتقدمتين فيه أيضا . ورواية الحلبي : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : ( تصدق بكف من طعام ) ( 5 ) . ونفاه جمع آخر ، وقالوا باستحبابه ( 6 ) . لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها ( 7 ) ، وصحيحة ابن عمار النافية للشئ فيه ( 8 ) ، والأخرى النافية للشئ عن سقوطها عن الرأس
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 435 ، القاضي في المهذب 1 : 226 ، المحقق في النافع : 103 ، العلامة في القواعد 1 : 95 ، الإرشاد 1 : 319 . ( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 362 / 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 3 . الثانية في : التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الإستبصار 2 : 196 / 661 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، الإستبصار 2 : 196 / 659 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الإستبصار 2 : 196 / 660 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2 . ( 5 ) 23 التهذيب 5 : 337 / 1163 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 4 . ( 6 ) كما في المسالك 1 : 137 . ( 7 ) الكافي 4 : 362 / 1 ، الفقيه 2 : 230 / 1090 ، الوسائل 13 : 170 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 8 . ( 8 ) الكافي 4 : 362 / 2 ، التهذيب 5 : 337 / 1166 ، الإستبصار 2 : 197 / 664 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 6 .