المسألة السادسة : أثبت جماعة في القملة يلقيها من جسده كفا من
طعام ( 1 ) .
لحسنتي ابن أبي العلاء ( 2 ) ، المتقدمتين في بحث إلقاء هوام الجسد .
المؤيدتين بصحيحتي حماد ( 3 ) ومحمد ( 4 ) ، المتقدمتين فيه أيضا .
ورواية الحلبي : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات ، فأردت
ردهن فنهاني ، وقال : ( تصدق بكف من طعام ) ( 5 ) .
ونفاه جمع آخر ، وقالوا باستحبابه ( 6 ) .
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها ( 7 ) ، وصحيحة ابن عمار
النافية للشئ فيه ( 8 ) ، والأخرى النافية للشئ عن سقوطها عن الرأس
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 435 ، القاضي في المهذب 1 : 226 ، المحقق في
النافع : 103 ، العلامة في القواعد 1 : 95 ، الإرشاد 1 : 319 .
( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 362 / 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الاحرام ب 78
ح 3 .
الثانية في : التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الإستبصار 2 : 196 / 661 ، الوسائل
13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، الإستبصار 2 : 196 / 659 ، الوسائل 13 : 168
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الإستبصار 2 : 196 / 660 ، الوسائل 13 : 168
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2 .
( 5 ) 23 التهذيب 5 : 337 / 1163 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15
ح 4 .
( 6 ) كما في المسالك 1 : 137 .
( 7 ) الكافي 4 : 362 / 1 ، الفقيه 2 : 230 / 1090 ، الوسائل 13 : 170 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 15 ح 8 .
( 8 ) الكافي 4 : 362 / 2 ، التهذيب 5 : 337 / 1166 ، الإستبصار 2 : 197 / 664 ،
الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 6 .